الشهيد الثاني
233
مسالك الأفهام
الثانية : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، كلفوا البينة . ومع فقدها يلزمهم الضمان . وقيل : القول قولهم مع اليمين ، لأنهم أمناء . وهو أشهر الروايتين . وكذا لو ادعى المالك التفريط ، فأنكروا . الثالثة : لو قطع الخياط ثوبا قباءا ، فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا ، فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل : قول الخياط ، والأول أشبه . ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك ، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك . ولا أجرة له ، لأنه عمل لم يأذن فيه المالك .
--> ( 1 ) نسخة بدل من " و " فقط . ( 2 ) لاحظ الوسائل 13 : 271 ب " 29 " وب " 30 " من أبواب أحكام الإجارة . ( 3 ) راجع ص : 224 هامش ( 3 ) . ( 4 ) الخلاف 3 : 348 مسألة " 11 " كتاب الوكالة ، و 506 مسألة " 34 " كتاب الإجارة .